مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي

202

موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )

المحقق الكركي في رسالته قاطعة اللجاج ( « 1 » ) والسيد عبد اللَّه الجزائري في التحفة ( « 2 » ) . 3 - وجمع بعض ثالث - بل ادّعي أنّه المشهور ( « 3 » ) - بين التعبيرين ، فعبّر بأنّها تكون للمسلمين ، وعلى المتقبّل أو الإمام إعطاء أربابها حق الرقبة ( « 4 » ) . قال العلّامة الحلّي في بيان أقسام الأرضين : « الثاني : أرض من أسلم أهلها عليها طوعاً من قبل نفوسهم من غير قتال ، فيترك في أيديهم ملكاً لهم ، يصحّ لهم التصرّف فيها بالبيع والشراء والوقف وسائر أنواع التصرف إذا عمّروها وقاموا بعمارتها ، ويؤخذ منهم العشر أو نصف العشر زكاة إذا بلغ النصاب . فإن تركوا عمارتها وتركوها خراباً كانت للمسلمين قاطبة ، وجاز للإمام أن يقبّلها ممّن يعمّرها بما يراه من النصف أو الثلث أو الربع ، وكان على المتقبّل بعد إخراج حقّ القبالة ومئونة الأرض إذا بقي معه النصاب ، العشر أو نصف العشر ، وعلى الإمام أن يعطي

--> ( 1 ) قاطعة اللجاج ( رسائل المحقّق الكركي ) 1 : 240 . ( 2 ) التحفة السنية : 246 ( مخطوط ) . ( 3 ) قاطعة اللجاج ( رسائل المحقّق الكركي ) 1 : 240 . ( 4 ) النهاية : 194 . التذكرة 9 : 185 .